هل تعرف الفرق بين الوديعة والعارية والوكالة؟ إليك الجواب الشرعي


عقود التبرعات

عقود التبرعات هي: العقود التي يجري فيها التمليك دون مقابل

أولا: عقد الهبة

تعريف الهبة  

الهبة لغة: العطية التي لم يسبقها استحاق، وفيها نفع للمعطى

 واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا، فهي أعم من الصدقة والهدية لأنها تكون للغني كما تكون للفقير



حكم الهبة

الهبة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادَوا تحابوا. رواه البخاري

وحكمة مشروعيتها: تبادل العواطف، وحسن التعاون على الخير

 أركان عقد الهبة 

للهبة أركان ثلاثة  وهي

 العاقدان، وهما

الواهب، ويشترط فيه أن يكون مالكا لما يهبه، جائز التصرف في ماله، مختارا غير مكره

الموهوب له، ويشترط أن يكون أهلا للتملك، فتصح الهبة لكل إنسان على قيد الحياة، ولا تصح للجنين لأنه ليس أهلا للتملك 

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها: الاتصال بين الإيجاب والقبول ،وعدم التقييد بشرط ، وعدم التوقيت

الموهوب: وهو محل العقد، وشرطه أن يكون مما يجوز بيعه

ولا ينتقل ملك الموهوب للموهوب له إلا بقبضه، فالواهب بالخيار قبل القبض فإذا قبض فلا يجوز له الرجوع

الهبة في مرض الموت 

إذا أصيب الشخص بمرض لا يرجو الشفاء منه فلا يجوز له أن يعطي أحد الورثة شيئا، كما لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله على غير الورثة إلا إذا أجاز الورثة

أما إذا كان مرضه خفيفا يرجو الشفاء منه فله أن يتصدق بما شاء من أمواله

الهدية

  وهي ما يعطى لمن  يُرغب بالتقرب والتحبب إليه من الناس. فهي نوع من الهبة حكم الهدية: هي مستحبة، وشرعت لتقوية أواصر الصداقة والمحبة وتأليف القلوب 

المكافأة على الهدية: ويستحب المكافأة على الهدية لما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وقوله: ويثيب عليها. أي يكافئ من أهدى إليه صلى الله عليه وسلم

في موضوعنا عن عقود التبرعات، من المهم أن نعرف الفروق بين المصطلحات التي قد تبدو متشابهة مثل الهبة والتبرع. لفهم هذا الجانب بشكل أوضح، نطرح السؤال التالي عليكم
 ما الفرق بين الهبة والتبرع؟
يمنك ان تجيب علي قدر فهمك لا تستعمل اي شي

ثانيا: عقد الوديعة

تعريف الوديعة

الوديعة لغة: مشتقة من الودع وهو الترك أي ترك شيء عند شخص ليحفظه. وتطلق على الشيء المودع

واصطلاحا: المال المدفوع إلى من يحفظه دون عوض 

حكم الوديعة

الوديعة جائزة لقوله تعالى:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}سورة النساء 58  وقال صلى الله عليه وسلم: (أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). والوديعة نوع من الأمانة فتدخل في عموم الآية والحديث .فيجوز للشخص أن يودع ماله عند غيره ليحفظه له

أما قبول الوديعة فمستحب لمن علم من نفسه الثقة والقدرة على حفظها. ويلزم  المودع حفظ الوديعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه، وأن يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها 

حكمة مشروعية الوديعة

فيها رفع للحرج عن الناس، فإنه يتعذر عليهم حفظ جميع أموالهم بأنفسهم، وقد جاءت الشريعة بكل ما يرفع الحرج عن الناس

ضمان الوديعة

يقصد بضمان الوديعة تعويض صاحبها عما أصاب ماله من تلف، هل يلزم المودع ضمان الوديعة؟ 

عقد الوديعة من عقود الأمانات، فلا يضمن المودع الوديعة إلا بالتعدي أو التقصير، لأنه لو ضمن من غير تقصير منه لامتنع الناس عن قبول الودائع وفي ذلك ضرر بالناس

فإذا تعدى أي تصرف في الوديعة بغير ما فيه حفظها كأن يستعمل الوديعة لنفسه، أو قصر في حفظها فإنه يضمن 

 

ثالثا: عقد العارية تعريف العارية 

العارية لغة: التداول، وانتقال الشيء من يد إلى أخرى

واصطلاحا: إباحة الانتفاع بالعين بلاعوض، مثل أن يعيره كتابا ليقرأه ثم يرده

  

حكم العارية

العارية مشروعة لعموم قوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى} سورة المائدة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه استعار فرسا من أبي طلحة فركبه. رواه مسلم 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليعرها) رواه مسلم

 والأصل في حكمها الإباحة. وقد تكون الإعارة واجبة إذا توقف عليها إنقاذ حياة إنسان معصوم، أو حفظ مال محترم كسكين لذبح حيوان يموت

وقد تكون الإعارة محرمة إذا علم المعير أن المستعير يستعين بالعارية على معصيبة الله ،لأن الله تعالى قال:{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} سورة المائدة 

وحكمة مشروعيتها: أن الحاجة داعية إليها؛ لما فيها من التعاون على البر والتقوى، وإعانة الفقير، وإغاثة المكروب

أركان عقد العارية

المعير: وهو الذي يبيح لغيره الانتفاع بالعين التي في حوزته، ويشترط فيه ما يلي

أن يكون مالكا للمنفعة في العين المعارة ، سواء كان مالكا لها أم لا، كالمستأجر. فلا يجوز للمستعير أن يعير العين المستعارة لأنه لا يملك منفعتها

أن يكون ممن يصح تبرعه، فلا تصح الإعارة من الصبي والمجنون والمحجور عليه 

أن يكون مختارا، فلا تصح من المكره لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه الدارقطني

المستعير: وهو الذي أبيح له الانتفاع بالعين المعارة، ويشترط فيه ما يلي

أن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح الإعارة لصبي ومجنون إلا إذا قبل لهما وليهما

أن يكون معينا، فلا تصح الإعارة لمجهول، كأن يقول لاثنين: أعرت أحدكما كتابي هذا

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، وتصح بما يدلُّ  على إذنِ  مالكِ  المنفعةِ  بإباحتها للمستعير

المستعار: وهي العين التي تباح منفعتها للمستعير، ويشترط فيها ما يلي

أن تكون العينُ  مما يمكن الانتفاعُ  به مع بقاء عينه، فلا تصح إعارة ما لا يصلح للانتفاع كدابة مريضة، وصابون للتنظيف

أن يكون الانتفاع مباحا شرعا، فلا تصح إعارة سلاح يعتدى به على معصوم

أحكام تتعلق بالعارية  

على المستعير أن يحافظ على العارية ولا يعرضها للتلف أو الفساد، ولا يستعلمها إلا في ما أذن له المعير

يد المستعير يد ضمان، فإذا تلفت العين ضمن مثلها أو قيمتها لمالكها سواء كان ذلك بالتعدي والتقصير أو لم يكن

لا يضمن المستعير ما نقص من قيمة العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه

على المستعير رد العارية عند الاستغناء عنها أو طلب المعير أو انتهاء وقتها

 

رابعا: عقد الوكالة تعريف الوكالة

الوكالة في اللغة: الحفظ، ومنه قوله تعالى {حسبنا الله ونعم الوكيل} سورة آل عمران173، أي: الحافظ. والتفويض، ومنه قوله تعالى:{ وتوكل على الله إنه هو السميع العليم}سورة الأنفال61 أي: فوض أمرك إليه

واصطلاحا: إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف معلوم تدخله النيابة ليفعله في حياته

حكم الوكالة 

الوكالة جائزة لحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطاه دينارا يشتري لهبه شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه". رواه البخاري

حكمة مشروعية الوكالة

الإنسان قد يعرض له من العوائق ما لا يستطيع معه أن يقوم بقضاء حوائجه بنفسه ،فيحتاج إلى من يساعده في قضائها فشرعت الوكالة لذلك. 

أركان عقد الوكالة

أركان عقد الوكالة أربعة، وهي

الموكل: وهو الذي يستعين بغيره

الوكيل: وهو الذي يقوم بالتصرف نيابة عن غيره بإذن منه

صيغة عقد الوكالة: وهي الإيجاب والقبول

الموكل فيه:وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكل

أحكام تتعلق بالوكالة

لا يجوز للوكيل أن يتصرف تصرفا يضر بمصلحة الموكل، فليس له أن يبيع ما وكل في بيعه بأقل من سعر مثله أو بثمن مؤجل إلا إذا أذن له الموكل ذلك

لا يجوز له البيع ولا الشراء لنفسه ولا لمن تحت ولايته كأولاده الصغار

لا يضمن الوكيل ما تلف في يده إلا بالتعدي أو التقصير

يصح أخذ الأجرة بالوكالة بالإجماع 

يجوز للوكيل أن يوكل غيره إذا احت اج إلى ذلك

هل لديك موقف مرت بك يتعلق بهذه العقود؟

 أخبرنا في التعليقات، يسعدنا  آرائكم وتجاربكم

وشكرا لكم


Post a Comment

0 Comments