قسم الفقهاء (يعني علماء الفقه)( أعمال الناس إلى: عبادات، ومعاملات ) المعاملات المالية، المعاشرات،
الجنايات). فالعبادات هي الأعمال التي يقوم بها المرء تجاه ربه عز وجل؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحج .
والمعاملات هي الأعمال التي يقوم بها الشخص مع غيره من الناس.
ومن هنا كانت المعاملات المالية جزءا من معاملات المرء التي يقوم بها في حياته.
هذا التقسيم لتسهيل دراسة هذه الموضوعات فقط، وإلا فإن جميع معاملات المرء تكون عبادة إذا كانت وفق التوجيهات الشرعية.
الفقه لغة هو: العلم بالشىء والفهم له.
واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.(اخذت من بعض الكتب الفقهيه الاسلاميه )
أولا: مفهوم المال
والمال هو: كل ما يملك وينتفع به. ولقد فطر الإنسان على حب المال وامتلاك الأشياء التي ينتفع بها، ولقد أوجد الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء التي ينتفع بها من أجل استمرار الحياة فشرع للإنسان حق الملكية، والتصرف في ملكه، كما أن الشرع حافظ على الملكية، فشرع أقوى الروادع لمن اعتدى عليها.
لقد أباح الله الملكية ولم يجعل لها حدا أعلى، وفي نفس الوقت لم يجعلها من غير قيود؛ فللفرد أن يملك ما يشاء، ولكن هذا الكسب لا بد أن يكون بطريق مشروع، ويشترط كذلك أن يكون التصرف على الوجه المشروع.
ملاحظه
بما ان الموضوع يتكلم عن المال اكتب تعليقا عن مدى حبك للمال ؟؟؟؟
توسيع مجالات الكسب في الإسلام
إن الإسلام قد وسع طرق الكسب الحلال ليرفع بذلك الحرج عن الانسان، وامتلاك المال وحق حيازته تنشأ للفرد من الأوجه التالية
العمل: وهو ما يكون للشخص نظير عمله، ويكون هذا العمل لغيره كما يكون لنفسه
.في ملكه أو في مشاع، كالاحتطاب والصيد
الهبة والهدية والصدقة: وهذه الملكية تنشأ عن تنازل شخص في بعض ما يملك لشخص
الإرث: وهو انتقال ملكية الشخص إلى غيره بسبب موته، وقد جعل الإسلام لذلك
نظاما دقيقا يعرف بعلم المواريث. وهو مبدأ اقتصادي هام، يرمي إلى توزيع الثروة بصورة دورية
النصيب المستحق من الزكاة: فهو من طرق حيازة المال
حق الإنسان فيما يحوزه من المال المباح المشاع بين الناس، كالموات من
الأرض
ملاحظه
التعريفات مأخوذة من الكتب الاسلاميه
وظائف المال
وظائف المال في الإسلام تتراوح بين تحقيق منفعة عاجلة في الحياة الدنيا وبين تحقيق منفعة آجلة في الحياة الآخرة نتيجة لتحقيق ما أمر به المسلم من الإنفاق ابتغاء مرضاة الله. ومن الوظائف التي تحقق ذلك
الانتفاع المباشر: ويكون ذلك باستهلاك المال، كالأكل والشرب واللبس بب
استثمار المال في سبل الإنتاج بغرض زيادته
إنفاق المال في طاعة الله ابتغاء تحقيق مرضاة الله. وهذا الإنفاق نوعان: إنفاق
فريضة؛ كالزكاة، والإنفاق على من تلزم الشخص نفقته، وإنفاق تطوع وهو متروك لاختيار
الشخص، فإذا أنفق فله أجر على إنفاقه، وإذا منع لم يأثم
ثانيا: قواعد في المعاملات المالية
يحكم المعاملات بصفة عامة مجموعة من القواعد الفقهية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية منها ما هو عام، و منها ما له صلة وثيقة بالمعاملات المالية، و نقدم هنا بعض القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية لتكون دليلا لطلابنا في فهم تلك المعاملات بصورة أفضل.
المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية
وتعني هذه القاعدة المحافظة على الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للإنسان مثل: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال،كما لا يجوز أن تؤدي
المعاملات إلى تعطيل فريضة أو تضييع حقوق، أو منع الإنسان من أداء ما عليه من واجبات دينية واجتماعية، ومثال ذلك لا يجوز البيع وقت صلاة الجمعة
ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة، تحريم بيع الأشياء التي تمس بالعقيدة مثل الأصنام
وكذلك تحريم معاملات الخمر والميسر وما في حكم ذلك لأنها تمس مقاصد الشريعة
الإسلامية
الأمور بمقاصدها
يقصد بهذه القاعدة أن صحة الحكم على عمل أو فعل أو تصرف معين مرتبط بنية فاعله، بمعنى أن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها و ما لا يصح، ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى)
ويعتمد على هذه القاعدة في منع الِحيَل، والتذرع إلى الحرام بالوسائل التي تفضي إليها وإن كان ظاهرها الحلال
العبرة في العقود: المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني
وتعني هذه القاعدة أن الاعتبار في العقود يدور حول المعنى المقصود، وليست الألفاظ
والمصطلحات، والأولى أن يتفق المقصد مع اللفظ، وإن اختلف القصد مع اللفظ فمراعاة القصد أولى
ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في المعاملات المالية : تعتبر الهبة بعوض في الأعيان بيعا، والإعارة بشرط العوض إجارة
وسائل الحرام حرام
يقصد بهذه القاعدة أن تكون الغاية من المعاملات المالية مشروعة ومتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، و كذلك الوسائل المحققة لهذه الغاية مشروعة، أما إذا
استخدمت وسائل غير مشروعة فما يتحقق عنها من ربح أو غيره يعتبر حراما يجب
التخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق
فعلى سبيل المثال يعتبر الكسب المتحصل عليه من وسائل الغش والغرر والجهالة
والتدليس حراما، والمال الذي تم الحصول عليه من وسيلة الميسر أو التجارة في المحرمات
يعتبر حراما، و التصدق بمال حرام غير مقبول لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
الأصل براءة الذمة
وتقضي هذه القاعدة بأن ذمة كل إنسان بريئة من كل حق أو واجب للغير إلا بدليل
يقيني، ويكون على المدعي إثبات البينة، وفقا للحديث : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ."
فعلى سبيل المثال يكون على الدائن (المقرض) إثبات المديونية على المقترض بالوثائق أو
بالشهود أو بما في حكم ذلك، ويكون من مسئولية الدائن إثبات أن المدين مماطل

الأصل في المعاملات الإباحة
يقصد بهذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أنه مباح الانتفاع منها في تحقيق الحاجات الأصلية للإنسان والمخلوقات وبطريقة مشروعة ما لم يرد نص بالتحريم من الكتاب أو السنة أو الإجماع
فعلى سبيل المثال تعتبر البيوع مباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكذلك تعتبر معاملات
البنوك حلالا إلا المحرم منها بالشرع
المشقة تجلب التيسير
تعني هذه القاعدة أنه إذا وجدت المشقة في تنفيذ أمر من الأمور أو معاملة من المعاملات يجب البحث عن مخرج أو بديل للتيسير، ولقد اتسمت الشريعة الإسلامية بالمرونة بما يحقق
التيسير ورفع المشقة عن الناس، والإفتاء في ذلك من مسئولية الفقهاء
ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في باب المعاملات: بيع المقدور على تسليمه، وبيع
الموصوف في الذمة، والعفو عن الغرر اليسير، وعن الجهالة التي لا تفضي إلى نزاع
الضرورات تبيح المحظورات
تعني هذه القاعدة أن يَُّحولُ المحرم إلى حلال بمقتضى الاضطرار، ودليل ذلك من القرآن قول
الله تبارك وتعالى : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة:173]
ومن أمثلة الضرورات التي تبيح المحظورات في الواقع المعاصر: " العمل في مجالات فيها
شبهات إذا سدت جميع أبواب العمل الحلال "، والتعامل مع البنوك التقليدية إذا لم توجد
مصارف إسلامية، والاقتراض بفائدة لضرورة إنقاذ النفس من الهلاك إذا لم يوجد القرض الحسن
ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعية للضرورة من أهمها
· أن تكون الضرورة ملجئة يخشى الفاعل منها الهلاك
· أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست متوقعة
· ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر
· أن يكون دفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم لدفعها دون تعدي أو رغبة
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
يقصد بذلك أنه إذا تحققت الحاجة وأصبحت واقعة ولا يمكن تحقيق المقاصد الشرعية إلا بها، ففي هذه الحالة تأخذ منزلة الضرورة التي تبيح المحرم، يقول الفقهاء : الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعا
فعلى سبيل المثال، جَوز الفقهاء عقد السلم مع العلم بأن موضوع العقد وهو البضاعة
غير ثابتة وغير موجودة عند إبرام العقد، وأجازوا التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية
التابعة للبنوك التقليدية في حالة عدم وجود مصارف إسلامية بحتة
لا ضرر ولا ضرار ) الضرر يزال)
تعني هذه القاعدة رفع الضرر قبل وقوعه، وإن وقع ضرر فعلا يجب أن يزال، وفي مجال
المعاملات يجب تجنب أي معاملة يترتب عليها ضرر بالإنسان أو بغيره، وإذا كان هناك
اضطرار لوقوع ضررين، فيختار أخف الضررين، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
."وأصل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار
ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة على سبيل المثال: منع الاعتداء على الأموال، وتحريم
الشريعة لكثير من البيوع، مثل: بيع النجش، وبيع الحاضر للبادي، والبيع على البيع، وبيع المخدرات
المعروف عرفا كالمشروط شرطا
تعني هذه القاعدة إذا تعارف الناس على أمر من الأمور، وغير مخالف لنصوص التشريع أو
نص صريح وارد بالعقد يعتبر هذا العرف نافذا وكأنه شرط واجب الالتزام به
ومن أمثلة التطبيقات العملية لهذه القاعدة : إذا لم يحدد أجر العامل يُقدر على أساس ما تعارف الناس في حالته، وأيضا تتحمل شركة المضاربة نفقات المضارب المرتبطة بنشاط الشركة
ثالثا:العقد في الشريعة الإسلامية
التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل، والتعامل ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات، فأصبح لا غنى لكل إنسان من العيش المشترك مع الجماعة، لتأمين حاجياته، ولا يتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع الآخرين. وللمبادلات صور متعددة، تخضع لما يعرف بنظرية العقد، التي تنظم حركة النشاط الاقتصادي، وتضبط أصول التعامل،
فرد من إبرام عقد من العقود، مما يجعل
وتبادل الأعيان والمنافع، ولا تخلو الحياة اليومية لكل مسيرة الحياة مترعة بالعقود
تعريف العقد
العقد في أصل اللغة: الربط
وفي اصطلاح الفقهاء: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله
وفي القانون: اتفاق إرادتين على إنشاء حق، أو على نقله، أو على إنهائه
العقد والتصرف
التصرف: هو كل ماصدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل، يرتب عليه الشرع أثراً من الآثار، سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا.
فيشمل الأقوال الصادرة عن الشخص كالبيع والهبة والوقف والإقرار بحق، والأفعال كإحراز المباحات والاستهلاك والانتفاع، سواء أكان القول أو الفعل لصالح الشخص كالبيع والاصطياد، أم لغير صالحه كالوقف والوصية، والسرقة والقتل
عناصر العقد
للعقد أربعة أركان، وهي كالتالي:
صيغة التعاقد (الألفاظ والإشارات والأفعال والكتابة.) العاقدان
المحل المعقود عليه
آثار العقد
لكل عقد أثر خاص به وهو ما يترتب عليه من الأحكام كانتقال الملكية في عقد البيع
والهبة، وتملك المنفعة في عقد الإيجار والإعارة، وحل المتعة الزوجية في عقد الزواج
أنواع العقد
ينقسم العقد بحسب الوصف الذي يعطيه الشرع له بناء على مقدار استيفائه لأركانه
وشروطه إلى صحيح تترتب عليه آثاره، وغير صحيح لا تترتب عليه آثاره
وبالنسبة للغرض منه، يمكن تقسيم العقد إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي
عقود المعاوضات: وهي العقود المشتملة على بذل عوض مقابل شيء كالبيع والإجارة
عقود التوثيقات:وهي التي يقصد بها توثيق الحق كالرهن والضمان
عقود التبرعات: وهي كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض كالهبة والصدقة
عقود المشاركات:وهي التي يقصد بها المشاركة في الربح، أو في الربح وفي الخسارة
عقود التأمينات: وهي العقود التي يقصد بها الضمان لدرء الخسارة
للتأكد من استيعابك 👇
متى يُعتبر المال وسيلة في الفقه الإسلامي؟ وماذا نستفيد من القواعد بشكل الاجمالي ؟
اكتبوا رأيكم في التعليقات إن شاء الله