أنواع البيوع في الإسلام وأحكامها الشرعية

بيع الأجل 

بيع الأجل هو اتفاق البائع والمشتري عَلى تأجيل تسليم السلعة أوتأجيل دفع ثمنها حسب المدة المتفق عليها. ويشترط فيه أن تكون المدة معلومة 

 

أ. بيع السلم

تعريفه: هو في اللغة السلف، أي: التقديم 

واصطلاحا: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف .فهو بيع يكون فيه المبيع مؤجلا، والثمن نقدا

مشروعيته: بيع السلم مستثنى من بيع المعدوم وبيع الإنسان ما ليس عنده لحاجة الناس إليه. والدليل على مشروعيته ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

وحكمة مشروعيته: أن الناس خلقوا للتعاون في مصالحهم، فشرع رفقا بالمتعاقدين، وإصلاحا لشأنهم؛ لما فيه من الإعانة بالمال من جانب المسلم، والعمل من جانب المسلم إليه مع انتفاعه بالربح

أركانه وشروطه 

أركان عقد السلم ثلاثة، وهي

العاقدان: وهما المشتري ويسمى المسلم والبائع ويسمى المسلم إليه. ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع 

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع، كما يشترط كونها بلفظ السلم أو السلف 

رأس المال: وهو الثمن الذي يدفعه المشتري سلفا إلى البائع، ويشترط فيه

أن يكون معلوما للعاقدين قدرا وصفة 

قبضه في مجلس العقد 

 المسلم فيه: وهو الشيء المبيع الذي تعهد البائع بتسليمه للمشتري. ويشترط فيه

أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف، فلا يجوز السلم في الأشياء المطبوخة والمشوية لاختلاف تأثير النار فيها 

أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

تعيين أجل التسليم، فلو لم يحدد أجلا، أو حدد أجلا غير محدد كوقت الحصاد لم يصح بدليل الحديث السابق

 


ب .عقد الاستصناع

تعريفه: هو أن يطلب من غيره : أن يصنع له شيئا مما له علاقة بصنعته على وجه مخصوص، وتكون مادة الصنعة من الصانع

عقد الاستصناع يشبه السلم في كثير من الجوانب ولذلك يرى الشافعية أنه نوع منه ،ولذلك لا يصح عندهم إلا إذا توفرت فيه شروط السلم 

والراجح عند الحنفية أنه بيع للعين الموصوفة، ولذلك يكون للمستصنع الخيار إذا لم يوافق الشيئ المصنوع المواصفات المتفق عليها، أما إذا كان موافقا للمواصفات المتفق عليها فلا خيار للمستصنع 

ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز للمستصنع إليه أن يستصنع إلى غيره 

واشترط الحنفية لجواز عقد الاستصناع شرطين، هما 

بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته: لأنه مبيع، فلابد من أن يكون معلوماً، فإذا كان أحد هذه العناصر مجهولاً، فسد العقد؛ لأن الجهالة المفضية للمنازعة تفسد العقد

أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس كالمصوغات والأحذية والأواني ،فإذا لم يكن كذلك جاز على أساس عقد السَّلم إذا استوفى شروطه؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

 ومن أبرز التطبيقات لعقد الاستصناع بيع الدور والمنازل والشقق السكنية على الخارطة ضمن أوصاف وضوابط محدودة، ويعد العقد صحيحاً إذا صدرت رخصة البناء، ووضعت الخريطة وذكرت في شروط العقد مواصفات البناء، بحيث لا تبقى جهالة مفضية إلى النزاع والخلاف

وعقد الاستصناع شمل صناعات متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة كالطائرات والسفن والقطارات والسيارات وغيرها مما أدى إلى تنشيط الحركة الصناعية وتطويرها ،وهذا أسهم في تلبية رغبات الناس وتحقيق مصالحهم بتوفير حاجاتهم

 

ج.  بيع التقسيط

بيع التقسيط هو: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل يدفعه المشتري مقسما على أقساط حسب الاتفاق  

ولا حرج في ذلك لأن تأجيل الثمن لا يضر ما دام قدره معلوما للمتعاقدين، ولكن قد جرى العرف بأن تكون قيمة السلعة في بيع المؤجل أكثر من قيمتها في البيع المعجل غالبا ،فهل تجوز تلك الزيادة؟ 

تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحا لِ ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولكن لا بد من الإشارة إلى أمور مهمة تتعلق بهذا البيع:  

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادةعلى الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم

يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

 

بيع الأمانة والمساومة

البيع من حيث العلم بالعوض وعدمه ينقسم إلى قسمين 

بيع الأمانة، ويشمل: المرابحة، والتولية، والتشريك، والوضيعة 

بيع المساومة 

أ. بيع الأمانة

  المرابحة  

هى واحدة من اكثر المسائل تعقيدا من جهة الفهم وارجو ان تفهمو بوضوح ان شاء الله

المرابحة في اللغة: تحقيق ال ربح، يقال: بعت المتاع مرابحةً ، أو اشتريته مرابحةً : إذا سم يت لك ل قدرٍ من الث من ربحاً

وفي الاصطلاح : أن يبيع ما اشتراه وقبضه بتكلفته مع ربح معلوم؛ كأن يقول بعتك هذه الدار بما اشتريتها به مع ربح عشرة في المائة 

حكم المرابحة

(ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة ومشروعيتها لعموم قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  

شروط المرابحة

يشترط في المرابحة ما يأتي

العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأ ول معلوماً للمشتري الثاني، لأنه جزءمن الثمن الحالي والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع 

العلم بالربح: ينبغي أن يكون الربح معلوماً، لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع 

أن يكون العقد الأول صحيحاً: فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله، لا بالثمن المسمى، لفساد التسمية

ألا يترتب على المرابحة في الأموال الربوية وجود الربا، كأن يشتري المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون رباً، لا ربحاً. فإن اختلف الجنس فلا بأس، كأن يشتري ديناراً بعشرة دراهم، فباعه بربح دولار أو ثوب بعينه 

اظن انكم فهمتم بوضوح لننتقل الى الموضوع الاخر

بيع المرابحة للآمر بالشراء 

تسير المصارف الإسلامية المعاصرة على معاملة معينة أطلق عليها ) بيع الم رابحة للآمر بالشراء 

( باعتبارها بديلاً شرعياً عما تقوم به البنوك الربوية. وصورتها أن يتقدم شخص إلى المصرف راغباً - مثلاً - بشراء سيارة ذات مواصفات معينة، فيشتري المصرف تلك السيارة، ثم يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل لأجل محدد، يكون أكثر من الثمن النقدي 

  

وتكون العملية مركبة من وعدين 

وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء 

وعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبةعلى الثمن الأول  

وهذه العملية جائزة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: «وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه»  

ويرى المالكية ضرورة أن هذا الوعد بشراء ما سيشتريه البنك وعد لازم ديانة وقضاء لا يمكن للآمر بالشراء أن يتنصل منه .بينما يرى كثير من الفقهاء، منهم الإمام الشافعي(هو محمد بن ادريس الشافعى)، أن الوفاء بمثل هذا الوعد لا يلزم قضاء ولكنه لازم ديانة فقط 

  

الإجراءات التنفيذية للمرابحة للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية 

أولاً : يقدم العميل طلب شراء سلعة بالمرابحة لأجل إلى المصرف  

ثاني اً: يدرس المصرف هذا الطلب، وقد يوافق أولا يوافق  

ثالث اً: إذا وافق المصرف، يقوم العميل بالتوقيع على عقد وعد بالشراء، ويدفع ضمان الجدية 

رابع اً: يقوم المصرف بالاتصال بالموَ رد ويشترى السلعة ويتملكها ويحوزها بحيث إن هلكت بعد الشراء وال تَّمَ  لُكِ  تكون التبعية كاملة على المصرف وليس على العميل   بمعنى أنه يجب أن  يتحمل المصرف مخاطر هلاك السلعة، ويجوز أن يقوم المصرف بتوكيل الغير كتابة في الشراء والحيازة نيابة عنه  

خامسا: يقوم المصرف بإبرام عقد البيع مع العميل بعد الشراء والتملك والحيازة ويقوم العميل بتقديم الضمانات المختلفة حسب المتفق عليه ومنها على سبيل المثال الشيكات ببقية الثمن وأي ضمانات أخرى يطلبها المصرف لضمان سداد العميل بقية الثمن في المواعيد المتفق عليها

سادس اً: يلتزم العميل بسداد الأقساط في مواعيدها للمصرف

سابع اً: إذا نكص العميل عن وعده باستلام البضاعة بعد توقيعه الوعد بالشراء ، يقوم المصرف ببيعها، فإذا خسر المصرف، يأخذ مقدار هذه الخسارة من ضمان الجدية الذي دفعه العميل

وإذا تم التنفيذ وفقاً للضوابط السابقة، فيكون البيع سليماً حسب ما قرره جمهور الفقهاء 

  

حالات عملية على محاسبة المرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامية  حالة رقم 1 حساب تكلفة السلعة المباعة مرابحة

تتمثل التكلفة في ثمن الشراء الأصلي مضافاً إليه كافة المصروفات حتى تصل البضاعة إلى الهدف أو أى مكان يتفق عليه 

 لو فرض أنه قد طلب أحد العملاء من المصرف الإسلامي است يراد بضاعة لحسابه بصيغة المرابحة، وكانت التكاليف والمصروفات كما يلى  

  قيمة الفاتورة ما يعادل                           1,000,000  دولار.  

  مصاريف فتح الاعتماد ونحوها                  100,000  دولار 

  مصاريف النقل والشحن البحري                50,000 دولار  

 الرسوم الج مركية                       100,000  دولار .  

50,000   مصاريف النقل الداخلي 

          

ففي ضوء البيانات السابقة تكون تكلفة السلعة وهو ما يطلق عليه ما قامت عليه السلعة مبلغ 1,300,000 دولار 

  

حالة رقم  2 حساب ربح المرابحة للمصرف الإسلامي 

لو فرض في الحالة السابقة أنه قد تم الاتفاق بين المصرف والعميل على الآتي

ربح المرابحة 15%من التكلفة الأصلية  

دفعة ضمان الجدية مبلغ 300,000 دولار 

أجل المرابحة 20 شهراً

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يحسب ربح المرابحة والقسط على النحو التالى 

  التكلفة الأصلية للسلعة    

    1,300,000 دولار 

  يطرح : دفعة ضمان الجدية  

           300,000دولار

  مقدار التمويل 

         1,000,000 دولار

  يضاف : ربح المرابحة

                 150,000    دولار

- إجمالي مديونية العميل 

                1,150,000 دولار 

- قيمة القسط الشهري 

                        57,500 دولار  

  

حالة رقم  3  نكول العميل بعد شراء البضاعة 

فرض فى المثال السابق أن العميل رفض شراء البضاعة بعد وصولها إلى مخازن المصرف وكان الوضع كالآتى: 

  التكلفة الإجمالية 1,300,000 دولار -ضمان الجدية 300,000 دولار وقام المصرف بيعها :  

باعها بمبلغ 1,400,000 دولار. 

فى هذه الحالة يرد للعميل ضمان الجدية وهو 300,000 دولار  ويكون المصرف قد ربح 100,000 ترحل إلى قائمة الدخل . 

باعها بمبلغ 1,100,000 دولار 

فى هذه الحالة يرد للعميل من ضمان الجدية مبلغ 100,000 دولار  وهو الفرق بين ضمان الجدية والخسارة. 

  

 التولية، التشريك، الوضيغة  

 التولية 

تعريفها: هي: أن يشتري الشخص سلعة بثمن معلوم، ثم  يبيع تلك ال سلعة لشخص آخر بالث من ال ذي اشتراها به 

فإن قال: وليتك إ ياها لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر مم ا اشتراها أوبأقل، لأ ن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به

« ولم ا أراد عليه الصلاة والسلام الهجرة وابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين ، قال عليه الصلاة والسلام ول ني أحدهما ، فقال له هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام

أ ما بغير شيء فلا » ، فوجب القول بجوازها  

وافق الفقهاء على أ ن بيع التولية جائز شرعاً، لأ ن شرائط البيع مجتمعة فيه، وتترت ب عليه جميع أحكامه 

التشريك  

تعريفه: هو: أنيُشَركَ  المشتري غيره في المبيع بما يقابل حصته من الثمن، كأن يقول أشركتك في هذا المبيع ويَقْبَلَ  الآ خَرُ ، وهذا مح لاتفاق بين الفقهاء فإن أشركه في قدر معلوم كالن صف والربع فله ذلك في المبيع، وإن أطلق فله الن صف، لأ ن الشركة المطلقة تقتضي المساواة، وهو كبيع الت ولية في أحكامه. 

الوضيعة  

تعريفها: هي: بيع ال شيء بنقصان معلوم من الث من الأ ول، وهو ض د بيع المرابحة 

فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به، وهو من بيوع الأمانة،  ويصنف تحتها، لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به

ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة. وهو جائز شرعا 

ب. المساومة  

تعريفها: هو البيع بالث من ال ذي يتراضى عليه العاقدان من غير نظر إلى الث من الأ ول ال ذي اشترى به البائع. وهو غالب عقود البيع، ولا خلاف في مشروعيته. 

 

تقسيم البيع إلى جائز وغير جائز: 

البيع من حيث الحكم ينقسم إلى جائز وغير جائز، وقد تقدم بيان البيوع الجائزة، فنذكر هنا عقود البيع غير الجائزة ،وهي نوعان:  

عقود باطلة، وهي:الربا، بيع الغرر ،بيع العينة ،بيع الدين بالدين، بيع المغصوب والمسروق 

عقود غير باطلة، وهي بيع المباح لمن يستعين على الحرام، بيع الرجل على بيع أخيه ،بيع النجش، البيع بعد نداء الجمعة



إن فهم هذه العقود يفتح لك بابًا واسعًا لفهم الاقتصاد الإسلامي والتمييز بين البيوع الجائزة والمحرمة، فاحرص على طلب العلم ، فربما يكون هذا العلم سببًا في بركة رزقك وتوفيقك

هذا والسلام عليكم