العقود المالية في الفقه الإسلامي: فهم شامل لأنواعها وأحكامها

 أنواع الإجارة

(قسم جمهور الفقهاء الإجارة إلى قسمين : إجارة واردة على العين  (إجارة عين)، وإجارة واردة على الذ مة (إجارة ذمة

فالإجارة الواردة على العين: يكون حق المستأجر متعلقاً بنفس العين، كما إذا استأجر شخص دارًا أو أرضاً أو سيارةً معينةً، أو استأجر شخصاً بعينه لخياطة ثوب أو بناء حائط، ونحو ذلك

أ ما الإجارة الواردة على الذ مة: فيكون حق المستأجر متعلقاً بذ مة المؤ جر، كما إذا استأجر دابةً موصوفةً للركوب أو الحمل بأن قال استأجرت منك دابةً صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا، أو قال: ألزمت ذ متك خياطة هذا الثوب أو بناء جدار صفته كذا، فقبل المؤ جر

أحكام تتعلق بالإجارة

يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن العين المستأجرة إلا بالتعدي أو التقصير

الأجير المشترك يضمن ما تلف تحت يده إذا لم يكن الهلاك بسبب عام

عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين فلا يجوز فسخه إلا بعذر، كهلاك العين

ويترتب على ذلك

لزوم بذل المؤجر المنفعة، وبذل المستأجر الأجرة، ولا يجوز لأي منها الامتناع عن ذلك

ملك المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الإجارة، وليس للمالك أن يمنعه منها قبل انتهاء مدة الإجارة

يملك المؤجر الأجرة بالعقد، فلو ترك المستأجر العين المؤجرة من منزل أو دكان قبل انقضاء مدة الإجارة فعليه الأجرة لجميع مدة العقد، وتبقى المنفعة في بقية المدة له، وليس للمؤجر التصرف فيها إلا بإذنه

إذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإجارة أو إلزام المستأجر بزيادة الأجرة في أثناء مدة الإجارة

كما أنه إذا انخفضت الأجور فليس للمستأجر فسخ الإجارة أو إلزام المؤجر بتخفيض الأجرة أثناء مدة الإجارة

  

ثالثا: القرض

القرض لغة: القطع . وشرعا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

حكم القرض

القرض مباح للمقترض ومستحب للمقرض، لقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه البقرة 281. وهذه الآية عامة في الديون ومنها القرض

وحكمة مشروعيته: تفريج الكرب عن المحتاج، وتيسير حال الفقير، وجلب المودة، واشتراك العباد في العواطف، وحب الخير

توثيق القرض  

يستحب توثيق القرض بالكتابة والاشهاد عليه وبيان مقداره وأجله، وفي ذلك حفظ له وطمأنينة نفس المقرض حتى لا يضيع حقه بالنسيان أو الموت أو الجحد

التحذير من القرض

والقرض وإن كان مباحا إلا أن أحاديث كثيرة وردت في الترهيب من الدين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم

وجوب أداء القرض وحرمة المماطلة

وأداء القرض واجب عند حلول أجله، وتحرم عليه (المقترضِ) المماطلة إذا كان قادرا على الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم رواه البخاري ولا شك أن الظلم حرام

حكم إعطاء زيادة عند أداء القرض

يجوز للمقترض أن يعطي أكثر مما أخذه إذا لم يتفق على الزيادة في وقت العقد لأن ذلك إحسان منه. أما إذا اشتُِرطت الزيادة في العقد فتجعله ربا. 

هناك اسم معروف باسم القرض هل يمكنكم ان تخمنوا ؟ 

ب- الودائع المصرفية

يقصد بالودائع المصرفية، الأموال التي يضعها الأفراد والهيئات في المصارف على أن تتعهد بردها عند الطلب 

والودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني، بل هي قروض؛ ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها، ثم يردها إليه بذاتها دون أن يتملكها أو يتصرف فيها، وفي الودائع المصرفية لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها، بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمُودِع في الوقت المتفق عليه، أو عند الطلب ،والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . فالتكييف الفقهي للوائع المصرفية أنها قروض

أنواع الودائع الصرفية 

الودائع تحت الطلب:(الحسابات الجارية) وهي الودائع التي يمكن سحبها في أي وقت يريده المودع

وهذه الوديعة إذا كانت بفائدة، فهي قرض ربوي محرم، وإن لم تكن بفائدة، فهي قرض حسن

الودائع إلى أجل: وهي ودائع ذات آجال طويلة نسبيا، ويشترط على المودع ألا يسحبها إلا بعد مرور أجل معين. والبنوك الربوية تعطي عليه فوائد ترتفع نسبتها كلما كبر حجم المبلغ أو طال الأجل، وهذا ربا محرم

ج- الفوائد المصرفية

الفوائد المصرفيه هي: الثمن المدفوع مقابل استعمال النقود

والفوائد المصرفية ربا حرام لا يجوز أخذها أو إعطاؤها لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة 275 

رابعا: الجعالة

تعريفها: لغة :الجعل - بالضم -: الأجر، يقال: جعلت له جُعلًا، والجعالة: اسمٌ لما يجعل للإنسان على فعل شيء. مثل أن يقول: من بنى لي هذا الحائط، فله كذا ،ومن ردَّ عليَّ ضالتي فله عليَّ كذا، فمن فعل ذلك استحقَّ الجعْل 

  وشرعًا :التزام عوضٍ معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله. مثاله أن يقول

مَن وجد سيارتي المفقودة، فله عليَّ مائة دولار

 {والدليل على مشروعيتها قوله تعالى :﴿ وَلمَنْ جَاءَ بهِ حِملُ بعيرٍ وَأنَا بهِ زعِيمٌ  

[يوسف: 72[؛ ولأن الحاجة قد تدعو إليها.  

ودليلها من السنة النبوية حديثُ اللديغ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حيٍ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوْا، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي،  ولكن واللِه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم على قطيع غنم، فانطلق ينفُث ويقرأ عليه، ويقرأ :﴿ الْحمْدُ لَِّلِّه ر بِ العَالمِينَ  ﴾ ]الفاتحة: 2[، فكأنما نشِط من عِقال، فأوفوهم جُعلهم، وقدِموا على النبِي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك ،فقال:أصبتم، اقتسموا، واجعلوا لي معكم سهمًا 

 فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمِه بها، استحقَّ الجعل؛ لأن العقد استقرَّ بتمام العمل، وإذا قام بالعمل جماعة، اقتسموا الجعل الذي عليه بالسَّوية؛ لأنهم اشتركوا بالعمل في العمل الذي يستحقُّ به العوض، فاشتركوا في العوض، فإن عمل العمل قبلَ علمه بما جُعل عليه، لم يستحقَّ شيئا؛ لأنه عمل غير مأذونٍ؛ فلم يستحق به عوضًا، وإن علم بالجعل أثناء العمل، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم

وحكمة مشروعيتها: أن الحاجة داعية إليها كالإجارة، ولم يستغن عنها بالإجارة؛ لأنها قد تقع على عمل مجهول 

عرفناالجعالة ماذا ان وجدت انا الضالة اولا واشترطت نقودا مقابل استراد الماله

شاركنا رايك فى التعليقات؟

أركان الجعالة 

الصيغة: وهي الإيجاب من طرف الجاعل فقط 

العاقدان: الجاعل، ولا بد أن يكون أهلا للتصرف، والعامل، ويشترط أن يكون مأذونا له في العمل من قبل الجاعل

العمل: ويشترط فيه ألا يكون واجبا على العامل. ويجوز أن يكون مجهولا

الجُعْلُ : ويشترط فيه أن يكون مالا مقصودا، ومعلوما

 ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ 

 تصحُّ الجعالة مع عامل غير معين، ولا تصحُّ الإجارة من مجهول

 تجوز الجعالة على عمل مجهول، أما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم 

 لا يشترط في الجعالة قبول العامل؛ لأنها تصرف بإرادة منفردة، أما الإجارة فلا بدَّ من قبول الأجير القائم بالعمل؛ لأنها عقد بإرادتين

 الجعالة عقد غير لازم، أما الإجارة فهي عقد لازم، لا يفسخها أحد العاقدين إلا برضا الآخر

 لا يستحق الجُعْل في الجعالة إلا بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسدت، وفي الإجارة يجوز اشتراط تعجيل الأجرة



  

خامسا: السبق أو المسابقة 

السبق لغة هو التقدم.  والمسابقة هي التنافس في السبق والتقدم

والمسابقة في الاصطلاح: عقد بين متعاقدين أو أكثر على عمل يعملونه لمعرفة الأحذق منهم فيه

وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل.رواه مسلم  كما رأى جماعة يتسابقون في الرمي فقال:ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا  رواه البخاري   وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين  رواه أبو داود كما أنه مر على قوم يتسابقون في رفع حجر  فأقرهم على ذلك .رواه أبو داود

وممن نقل الإجماع على جواز المسابقة في الجملة ابن قدامة المغني والمسابقة نوعان: مسابقة بعوض، ومسابقة بغير عوض

النوع الأول: المسابقة بعوض: وهو بذل العوض لمن يفوز بالسِباقِ . وتكون على ثلاثة أوجه 

أن يخرج أحد المتسابقين جُ عْ لاً، ولا يخرج من سواه شيئاً، فهذا جائز بالاتفاق

أن يخرج طرفٌ آخر غير المتسابقين جُعْلاً، وهذا جائز بالاتفاق

أن يخرج كل من المتسابقين جُعْلاً فأيهما سبق أحرز  جُعْلَهُ وجُعْلَ  صاحِ  بِهِ ، فهذا حرام

النوع الثاني: المسابقة بغير عوض: وهو عدم بذل عوض في السباق، لا من طرفي السباق ،ولا من طرف آخر. وهي مستحبة  كل ما كان فيه مصلحة للدين، كالسباق بآلة الحرب التي تنفع في أمور القتال، والسباق في العلم 

أما ما كان ليس فيه غرض الجهاد أو مصلحة الدين فتجوز به المسابقة، وهو في كل لعب مباح لم يرد دليل في الشرع بالنهي عنه، كالمسابقة على كرة صولجان، أو رمي البندق أو السباحة في الماء أو وقوف على  رِجْلٍ أو المسابقة على الأقدام أو بالسفن والزوارق، وغيرها فتصح المسابقة عليها بغير عوض

 عقود التوثيقات 

توثيق الشيء: شدُّ هُ  وتقويته وإحكامه، ومنه الوثيقة في العقد؛ لأنها تربط المتعاقدين، وتؤكد العقد، وتقوي الالتزام

وعقود التوثيقات هي ما يؤكد الحقوق والالتزامات من العقود، كالرهن

وهذه العقود لها أهمية في ضبط معاملات الناس، وتوكيدها، وحماية حقوق الناس، وتأمين حق الدائن. وأهم هذه العقود: الرهن والضمان والكفالة والحوالة. 

أولا: عقد الرهن

تعريف الرهن

الرهن في اللغة الحبس ،قال تعالى: {كُلُّ ن فْسٍ بما كَسَبتْ رهِينةٌ} المدثر38 واصطلاحا: جعل عين وثيقة بدين، يستوفى منها عند تعذر الوفاء

حكم الرهن

حكم الرهن أنه مشروع جائز لقوله تعالى:{وَإنْ كُنْ تمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبا فرهَانٌ مَقْبوضَةٌ}سورة البقرة283، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه

وحكمة مشروعيته

سد حاجة الراهن ،وتوثيق حق المرتهن بجعل العين تحت يده

أركان عقد الرهن 

للرهن أربعة أركان هي 

العاقدان، وهما الراهن وهو الذي عليه الدين، والمرتهن وهو صاحب الدين

الصيغة، وهي الإيجاب والقبول 

المرهون، وهو العين المرهونة

المرهون به، وهو الدين 

أحكام تتعلق بالرهن

حفظ العين المرهونة على المرتهن وإن احتاج ذلك إلى مؤونة

إذا كان بقاء المرهون يحتاج إلى مؤونة كالحيوانات والأشجار فمؤونته على الراهن 

يد المرتهن يد أمانة فإذا حصل مكروه للعين المرهونة فليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها

يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون إذا أذن له المرتهن، بشرط أن لا يلحق ضررا بها ،وأن لا يسافر بها إلا بإذن من المرتهن 

لا يحق للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إلا بإذن من الراهن

 

ثانيا: عقد الضمان والكفالة 

تعريف الكفالة  

الكفالة لغة: بمعنى الضمان، والكفيل هو الضمين

وشرعا هي: التزام حق ثابت في ذمة غيره، أو إحضار من عليه الحق، أو عين مضمونة 

فيلتزم الكفيل بأداء حق في ذمة غيره إذا لم يؤده، أو إحضار من عليه الحق إلى مجلس القضاء أو إلى صاحب الحق، أو يلتزم بإحضار شيء مغصوب عنه مثلا

وحكمة مشروعيتها: إغاثة الملهوف، وتوثيق حقوق العباد

أركان عقد الكفالة

للكفالة خمسة أركان  وهي 

الكفيل: وهو الذي يلتزم بأداء الحق المضمون

المكفول له: وهو صاحب الحق

المكفول عنه: وهو الذي عليه الحق

المكفول به: وهو الحق المضمون

الصيغة: وهي الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له

ما يترتب على الكفالة

يجب على الكفيل أن يؤدي ما كفله إذا لم يؤده المكفول عنه

وإذا تكفل بإحضار من عليه الحق لزمه إحضاره فإن لم يفعل وكان يعلم مكانه حبس حتى يحضره

 
ثالثا: عقد الحوالة

الحوالة في اللغة تدل على النقل. وفي الاصطلاح: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى. وهي مشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع. متفق عليه

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها

وحكمة مشروعيتها: التسهيل على العباد في أداء ديونهم، وقضاء مصالحهم، وهي رخصة جوزت للحاجة، فهي مستثناة من النهي عن بيع الدين بالدين، غير أنها لا تصح بلفظ البيع وإن  كانت تتوقف على الإيجاب والقبول

أركان عقد الحوالة 

المحيل: وهو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره

المحال: وهو الدائن الذي يحال بدينه ليستوفيه من غير مدينه. ويقال له المحتال أيضا

المحال عليه: وهو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال

المحال به: وهو الحق الذي يكون للمحال على المحيل ويِحيله به عِلى المحال عليه

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بما يدل عليهما الإيجاب  والقبول  

  

شروط صحة الحوالة

وجود دين للمحيل على المحال عليه 

رضا أطراف الحوالة إلا المحال عليه فلا يشترط رضاه

الحوالة المصرفية

المراد بالحوالة المصرفية هو: أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من المال ويطلب منه تسليمه لشخص آخر في بلد آخر. ويتقاضى المصرف عمولة على هذا العمل، وهذه العمولة تمثل أجرا على عمل

وهذه الحوالة نوعان

النوع الأول: الحوالة الداخلية وهي: أن يكون المبلغ المحول من نفس العملة التي يستلمها المحوَّل إليه، كأن يحول دولارات فيتسلم المحوَّل إليه دولارات، فهذا لا بأس به لأنه أجر على عمل

النوع الثاني: الحوالة الخارجية وهي: أن يكون المبلغُ  المرادُ  تسليمُ هُ  من عملة أخرى غير العملة المدفوعة للمصرف، فالعملية هنا تتكون من صرف وتحويل، ولا بد للصرف من التقابض قبل التفرق، فكيف يتم هذا القبض؟ 

يعتبر قيد الحق في حساب المشتري الذي يطلب التحويل، أو إمكانية تحصيل حقه واستلامه وقبضه عند ما يريده على أساس السعر الحالي بمثابة التقابض؛ لأن التقابض يثبت بالقيود الدفترية كما يثبت بالمناولة باليد

"أسئلة فقهية حول القروض والودائع المصرفية: فهم الأحكام الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية"


هل يجوز للمُقترض أن يُقدّم هدية للمُقرض قبل سداد القرض، حتى وإن لم تكن مشروطة برايك هل يجوز؟
هل تُعتبر الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية قروضًا أم ودائع حقيقية؟


💬 هل لديك رأي أو تجربة حول هذه المسائل الفقهية؟ شاركنا أفكارك في قسم التعليقات أدناه وساهم في إثراء النقاش


إن فهم هذه العقود المالية وأحكامها يعزز من وعي المسلم بالمعاملات الشرعية، ويحقق التوازن بين الحاجة الاقتصادية والالتزام الديني. فلنحرص على تطبيق هذه المفاهيم في حياتنا اليومية، سعيًا لتحقيق البركة والرضا الإلهي